للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩٠ - "حرمة الجار على الجار كحرمة دمه". أبو الشيخ في ثواب عن أبي هريرة.

(حرمة الجار على الجار) أي حرمة عرضه وماله. (كحرمة دمه) لما كان الدم لا يجهل حرمته أحد يشبه به العرض والمال، وخص الجار وإلا فكل مسلم على المسلم حرام، لأنه مظنة الشخص أو التعرض لذكره، والقرب من ماله ولأن رعايته آكد فخيانته أشد. (أبو الشيخ (١) في ثواب عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا الديلمي.

٣٦٩١ - "حرمة مال المسلم كحرمة دمه". (حل) عن ابن مسعود.

(حرمة مال المسلم كحرمة دمه) قال ابن العربي: أي في وجوب الدفع عنه وصيانته له. (حل) (٢) عن ابن مسعود) قال مخرجه: غريب من حديث الحسن بن صالح، وإبراهيم الهجري وأخرجه الدارقطني عنه باللفظ المذكور، قال الفريابي: في اختصاره فيه عمر بن عثمان الكلائي، قال النسائي وغيره: متروك، وأخرجه عنه البزار من رواته عمر وابن عثمان عن ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عنه قال: تفرد به شهاب، قال ابن حجر: وله طرق أخرى عن حميد عن أنس، قال الهيثمي: ورواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه جمع وضعفه جمع وبقية رجال أبي يعلى ثقات.

٣٦٩٢ - "حريم البئر مد رشائِها". (هـ) عن أبي سعيد.

(حريم البئر) أي الذي يستحقها صاحبها يلقي فيها ترابها ويحرم على غيره


(١) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (١/ ١٠١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٠٧)، والضعيفة (٣٤٨٣).
(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٤)، والبزار (١٦٩٩)، والدارقطني (٣/ ٢٦)، والقضاعي في الشهاب (١٧٧)، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ٤٦)، والمجمع (٤/ ١٧٢)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>