للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهو حصر ادعائي لا حقيقي إذ معلوم أن ثمة أركانا للحج غيره.

(من جاء) أي إلى عرفة ولو مارًّا بها. (قبل طلوع الفجر من ليلة جمع) أي ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ومن هنا قيل كل يوم يتبع ليلته إلا يوم عرفة فإن ليلته بعده لإجراء ما يفعل فيها، وسميت ليلة جمع لأنها تجمع فيها الصلاتين. (فقد أدرك الحج) لأنه لا يفوته شيء من أفعاله بعد ذلك. (أيام منى ثلاثة) هي الأيام المعدودات وأيام التشريق ورمي الجمار وهي الثلاثة التي بعد النحر. (فمن تعجّل) في النفر منها. (في يومين) اليومين الأولين. (فلا إثم عليه) في تقدمه للثالث. (ومن تأخر) من الثاني ونفر في الثالث. (فلا إثم عليه) في تأخره بل هو الأفضل. (حم ٤ ك هق) (١) عن عبد الرحمن بن يعمر) (٢) بفتح المثناة التحتية وسكون المهملة وفتح الميم أو ضمها فراء: صحابي نزل الكوفة قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

٣٧٧٩ - "الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت". (فر) عن جابر (ك) عن زيد بن ثابت.

(الحج والعمرة فريضتان) أي واجبتان وفيه دلالة على وجوب العمرة، زاد الحاكم في روايته: "على الناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم". (لا يضرك بأيهما بدأت) أي لا ترتيب بينهما بل هو غير بالبداية بأيهما. (فر) عن جابر)، قال الديلمي: الصحيح موقوف، وقال الذهبي في التنقيح (٣): هذا


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٩)، وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٢/ ٤٢٤)، وابن ماجه (٣٠١٥)، والحاكم (١/ ٦٣٥، ٢/ ٣٠٥)، والبيهقي في السنن (٥/ ١٧٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١٧٢).
(٢) الإصابة (٤/ ٣٦٨).
(٣) انظر: التحقيق ومعه تنقيح التحقيق للذهبي (٦/ ١٤١٩) طبعة، دار الوعي حلب، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ٢٨٣)، دار الكتب العلمية، بيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>