للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفضيل: إذا رأيت أسدا فلا يهولنك وإذا رأيت آدمياً ففر منه وبالجملة الاختلاط إذا كان لا يستفاد منه علم أو ما يصلح به الحال فإنه للضر أقرب منه إلى النفع، قال الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين:

لقاء الناس ليس يفيد شيئًا ... سوى الهذيان من قيل وقال

فاقلل من لقاء الناس إلا ... لأخذ العلم أو إصلاح حال

(وواحد في الصمت) أي جزء من الحكمة يوجد في الصمت أو الصمت نفسه حكمة تقدم الكلام فيه (عد) وابن لال (١) عن أبي هريرة) قال الذهبي: إسناده واه.

٣٨١٣ - "الحلف حنث أو ندم". (تخ ك) عن ابن عمر.

(الحلف حنث) إن لم يف بما حلف عليه من ترك أو فعل. (أو ندم) إن وفى لأنه تقدم بمنع نفسه باليمين، عن ما أقسم عليه وتقدم بلفظه والحديث للتحذير من الحلف. (تخ ك) (٢) عن ابن عمر) ورواه البيهقي، قال فيه المهذب (٣) وفيه ضعف.

٣٨١٤ - "الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة". (ق د ن) عن أبي هريرة (صح).

(الحلف منفقة للسلعة) بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء أي مظنة لتنفيق السلعة. (ممحقة للبركة) أي مذهبة لها من المحق وهو بزنة منفقة وحكى عياض


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٤٢)، والديلمي في الفردوس (٢٧٧١)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٨٧)، والضعيفة (٣٥٢٦): ضعيف جداً.
(٢) أخرجه البخاري في التاريخ (١٩٣٠)، والحاكم (٤/ ٣٣٦)، والبيهقي في السنن (١٠/ ٣٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٨٨)، والضعيفة (٣٧٥٨).
(٣) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (رقم ١٥٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>