للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحمرة فهو بالطبع يهوي ما خلق منه وهذا الإخبار نهي عنها وأقوال الناس فيها سبعة أقوال شهيرة: (١) الجواز مطلقاً، (٢) التحريم مطلقا، (٣) الجواز لما خف، (٤) ويحرم ما ليس كذلك، يكره لبس الأحمر لقصد الزينة، (٥) ويجوز في البيوت، يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج لا ما صبغ بعد نسجه (٦) يحرم ما صبغ بالعصفور دون غيره، (٧) يحرم ما ليس فيه لون غير أحمر أي ما كان كله أحمر. (عب) (١) عن الحسن مرسلاً) ورواه ابن أبي شيبة، وفي الفتح: أنه وصله ابن السكن.

٣٨٢٢ - "الحمى من فيح جهنم فأبردها بالماء". (حم خ) عن ابن عباس (حم ق ن هـ) عن ابن عمر (ق ت هـ) عن عائشة (حم ق ت ن هـ) عن رافع بن خديج (ق ت هـ) عن أسماء بنت أبي بكر (صح).

(الحمى من فيح جهنم) أي من شدة حرها أي أنها من شدة حر الطبيعة وهي تشبه نار جهنم في كونها معذِّبة ومذيبة للجسد أو المراد أنها أنموذج من نار جهنم أخرجت للأبدان لتتغطى بها أو أنها حظ المؤمن من عذابها. (فأبردوها بالماء) بوصل الهمزة وضم الراء قاله أبو البقاء وحكى عياض قطعها مع كسر الراء لكن قال الجوهري (٢): إنها رديئة وقال القرطبي (٣): إنه أخطأ من زعم قطع الألف والمراد سكنوا حرارتها بغسل أطراف المحموم وسقيه الماء فإنه يحصل به التبريد لأن الماء بارد رطب ينساغ بسهولة فيصل للطافته إلى أماكن العلة فيدفع حرارتها من غير حاجة إلى معاونة الطبيعة فلا يشتعل بذلك عن مقاومة


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٩٧٥)، وابن أبي شيبة (٣٥٣٣٥)، وانظر فتح الباري (١٠/ ٢٣٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٩٣)، والضعيفة (٤٣٣١).
(٢) انظر: فتح الباري (١٠/ ١٧٥).
(٣) زاد المعاد (٤/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>