للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفاسدة وليس كذلك بل قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الحلال بين ولا تزال هذه الثلاثة وإنما الذي فقد العلم بالحلال وبكيفية الوصول إليه. (فدع ما يريبك) بفتح المثناة التحتية والفاء في فدع للتفريع عما قبلها أيم اترك ما حصل عنه ريب في القلب واضطراب فإنه من غير البين عادلا عنه. (إلى ما لا يريبك) مما يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس قال الحكيم: هذا عند المحققين الموصوفين فطهارة القلوب ونور اليقين فأولئك هم أهل هذه الرتبة، أما العوام والعلماء الذين غذوا بالحرام فلا التفات إلى ما تطمئن إليه قلوبهم المحجبة بحجاب الظلمات (طص) (١) عن عمر) قال الهيثمي في موضع: إسناده حسن، وقال في محل آخر: فيه أحمد بن شبيب (٢) قال الأزدي: منكر الحديث وتعقبه الذهبي بأن أبا حاتم وثقه.

٣٨٤٢ - "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه". (ت هـ ك) عن سلمان.

(الحلال ما أحل الله في كتابه) أي فيما كتبه وفرض العمل به على العباد فيشمل أنواع الأدلة الأربعة؛ لأنه فرض العمل بها كما عرف في الأصول، (والحرام ما حرم الله في كتابه) أي على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قد شمله كتاب الله بقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] والقياس بالعلم المنصوص عليه مما أتانا به الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (وما سكت عنه فهو مما عفى عنه) قال الحافظ العراقي: فيه حجة للقائلين بأن الأصل في الأشياء قبل ورود


(١) أخرجه الطبراني في الصغير (٣٢)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣١٩٤).
(٢) انظر الميزان (١/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>