للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن عمران (١) قال البخاري: يتكلمون فيه.

٣٨٦٢ - "خالفوا المشركين: وأحفوا الشوارب، وأوفروا اللحى". (ق) عن ابن عمر (صح).

(خالفوا المشركين) في الهيئة. (وأحفوا الشوارب) تقدم الكلام عليه ضبطا ومعنى في الهمزة مع الخاء أول الكتاب. (وأعفوا اللحى) تقدم واعفوا اللحى والمراد أنه لا يؤخذ منها: واللحى بكسر اللام وضمها، قال ابن تيمية (٢): الجملتان بدل من الأولى فإن الإبدال يقع في الجمل كما في المفردات قال تعالى: {يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ} الآية [الأعراف: ١٤١]. (ق) (٣) عن ابن عمر).

٣٨٦٣ - "خالفوا اليهود: فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم". (د ك هق) عن شداد بن أوس.

(خالفوا اليهود) قال ابن حبان: في رواية: "والنصارى". (فإنهم لا يصلون في نعالهم) هو تعليل لمطوي أي خالفوهم وصلوا في نعالكم وخفافكم فإنهم إلى آخره. (ولا خفافهم) ويمكن أنهم نهوا عن الصلاة فيهما ويحتمل أنهم ابتدعوا ذلك، قال العراقي: وحكمة الصلاة في النعلين مخالفة أهل الكتاب كما تقرر فيه خشية أن يتأذى أحد بنعليه إذا خلعهما مع ما في لبسهما من حفظهما من سارق أو دابة تنجس نعليه، قال: وقد نزعت نعلي مرة فأخذه كلب فعبث به ويجوز هذا إذا لم يعلم فيهما نجاسة، قيل وهذا من الرخص لا من المندوب لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة


(١) انظر ضعفاء ابن الجوزي (١/ ٨٢)، والميزان (١/ ٢٦٦).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٥٨).
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>