للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٤٨ - "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق". (حم) وأبو الشيخ في التوبيخ عن أبي هريرة.

(خمس ليس لها كفارة) أي لا يغطي إثمها عمل ولا يسقطه. (الشرك بالله) {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨] والمراد به الكفر لأنه أعم منه لكن عبر به لأنه الغالب. (وقتل النفس) المعصومة. (بغير حق) وهو من أدلة من ذهب إلى أنها لا توبة لقاتل العمد كما قدمناه في الهمزة في "أبى الله ... " الحديث إن حملنا عدم التكفير على عمومه ولم نخصصه بالتوبة. (وبهت المؤمن) بفتح الموحدة وسكون الهاء وتحرك من بهته كمنعه بَهْتًا وَبُهتانًا أي قال عليه ما لم يفعل والبهتية الباطل الذي يتخير من بطلانه والكذب كالبهت بالضم كما في القاموس (١) ومفهوم المؤمن إن تبهت غيره لا وعيد عليه ويحتمل أنه خرج على الأغلب وإلا فكل بهت متوعد عليه. (والفرار من الزحف) تقدم عده من الكبائر وفيه أنه لا يكفره عمل. (ويمين صابرة) من الوصف بحال صاحبها أي صابر حالفها بمعنى مصبور أي محبوس على خلقها وتقدم تفسيرها أيضاً (يقتطع بها) الحالف الدال عليه اليمين (ما لا بغير حق) أي تأخذ بضعة منه بغير حق له فيه والمراد أنه لا يكفر هذه شيء إلا التوبة عنها لما علم من الشريعة فالإيمان توبة عن الشرك وغيره مما ذكر بالتوبة عنه. (حم) وأبو الشيخ (٢) في التوبيخ عن أبي هريرة) ورواه عنه الديلمي أيضاً.


(١) انظر القاموس (١/ ١٢٥).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦١)، والديلمي في الفردوس (٢٦٧٧)، والطبراني في الشاميين (١١٨٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>