للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العربدة أو المراد أنه ينشأ عنه تساهله في الدين حتى يفعل هذا القبيح مستحقراً لقبحه والمراد التحذير منها لأنها مفتاح كل شر. (طب) (١) عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف فرمز المصنف لصحته غير صحيح.

٤١٢٦ - "الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وعمته وخالته". (طب) عن ابن عمر.

(الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر) وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في تهجين حال شاربها وتقريبا لذكر اسمها من مفسدتها التي هي. (ترك الصلاة) لأنه يزول عقله أو لأنه يتساهل فيها لأن المعصية تجرئه على المعصية ويحتمل أن المراد أنه ترك الصلاة المقبولة لما يأتي أنها لا تقبل صلاته أربعين يوما وإن فعل الصلاة فهو كلا فعل. (ووقع على أمه وعمته وخالته) أي مثلا فيشمل غيرهن بالأولى وفيه بيان أشدية قبح الخمر وأنه ينفتح به كل باب من الشر. (طب) (٢) عن ابن عمرو) وهو ابن العاص.

٤١٢٧ - "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة". (حم م ٤) عن أبي هريرة (صح).

(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) يراد بالخمر هنا ما يخامر العقل ويزيله لأن الخمر اللغوي هي التي من ماء العنب ولا تكون من النخلة والغرض من الحديث بيان حكم الخمر المحرمة، قال الطيبي وقوله من هاتين بيان لحصولها منهما غالبًا وليس للحصر لخلو التركيب عن أداته. وقال ابن


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٦٤) (١١٣٧٢)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٥/ ٦٧)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٤٥)، والصحيحة (١٨٥٣).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ رقم ١١٣٧٢) عن ابن عباس، وانظر فيض القدير (٣/ ٥٠٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٩٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>