للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو نصف عشرة في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين جزعا أي إذا لم يخرج زكاة هذه الأشياء مع بلوغها النصاب فإنها كنز داخلة تحت قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: ٣٤] الآية، وإذا أديت زكاته فليس بكنز. (ابن مردويه (١) عن أبي هريرة) بإسناد ضعيف كذا قال الشارح: والمصنف رمز عليه رمز الصحة ورواه الديلمي عنه وبيض له.

٤٢٨٣ - "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك". (طب ك) عن أبي أسيد الساعدي.

(الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع [٢/ ٥١٠] ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك) هذه أنواع ما حرم فيه من الربا لم يفت منها هنا إلا التمر فإن الدينار للذهب والدرهم للفضة وخص الفضل وإلا فإن النسأ أيضاً محرم لأنه الأهم فإن طلب الزيادة هو الحامل في الغالب على التقارض. (طب ك) (٢) عن أبي أسيد الساعدي) بفتح الهمرة مالك بن ربيعة قال راويه عن أبي أسيد سمعته وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فقال له أبو أسيد وأغلظ فقال ابن عباس: ما كنت أظن أحدًا يعرف قرابتي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لي مثل هذا فقال أبو أسيد: لقد سمعت رسول الله يقول فذكره، فقال ابن عباس: إن هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئاً انتهى، قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي، قال الهيثمي: بعد ما عزاه للطبراني: إسناده حسن.


(١) أخرجه الديلمي (٢٩٤٩)، وانظر علل ابن أبي حاتم (١/ ٢١٩)، وفيض القدير (٣/ ٥٥٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٢٤)، والصحيحة (٧٢١).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ٢٦٨) (٥٩٥)، والحاكم (٢/ ٢٣)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>