للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٣٧ - "الذنب شؤم على غير فاعله إن عيره ابتلي به وإن اغتابه أثم وإن رضي به شاركه". (فر) عن أنس (ض).

(الذنب شؤم على غير فاعله) وأما عليه فهو واضح، وبين شؤوميته على الغير بقوله: (إن عيّره) بالمهملة فالمثناة تحتية. (ابتلي به) في نفسه لما تقدم من أن البلاء موكل بالمنطق وأنه لو عير رجل رجلاً برضاع كلبة لرضعها. (وإن اغتابه) أي ذكره في غيبته وهو كاره. (أثم وإن رضي به شاركه في الإثم) لأن الراضي بالمعصية كفاعلها ولا يعارض هذا ما مر من حديث: "إن الله ينفع بالذنب" فإنه أريد هنالك بانكسار القلب والندم والتوبة. (فر) (١) عن أنس) رمز المصنف لضعفه.

٤٣٣٨ - "الذهب بالورق ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها". مالك (ق ٤) عن عمر (صح).

(الذهب بالورق ربا إلا ها وها) بالمد والقصر صوت بمعنى خذ أي بيع الذهب بالفضة. (ربا) في كل حال إلا حال حضورهما وتقابضهما وهذا في المختلفين. فإنه لا بد فيه من التقابض وأما المتفقان فقد بينه بقوله: (والبر بالبر ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها) هذا في المتفقة نوعا وذكر التقابض لأنه سيق الحديث فيه وإلا فلابد فيه من التساوي كما علم في غيره أن الممنوع منه في الربا بأن أمران الزيادة والنسيئة فإذا اختلفت جازت الزيادة لا النسيئة ويأتي ما يفيده: مالك (ق ٤) (٢) عن عمر).


(١) أخرجه الديلمي في الفردوس (٣١٦٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٠٦٣)، والضعيفة (٣٦٢٩).
(٢) أخرجه مالك (١٣٠٨)، والبخاري (٢١٣٤، ٢١٧٠، ٢١٧٤)، ومسلم (١٥٨٦)، وأبو داود (٣٣٤٨)، والترمذي (١٢٤٣)، والنسائي (٧/ ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥)، وابن ماجة (٢٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>