للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٣٩ - "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء". (حم م ن) عن أبي سعيد (صح).

(الذهب) بالرفع مبتدأ حذف منه مضاف أي بيع الذهب للعلم به. (بالذهب) خبره أو خبره محذوف وهو متعلق خبره أي يباع بالذهب ويجوز نصبه أي بيعوا الذهب. (والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير) حكي كسر السين والمشهور فتحها (والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد) أي حال كونهما متماثلين أي متساويين قدراً. (يد بيد فمن زاد) على مقدار الآخر من جنسه. (أو استزاد) أي طلب الزيادة أو أخذها. (فقد أربى) أي فعل الربا المحرم. (والآخذ والمعطي) للزيادة. (سواء) في الإثم لتعاونهما عليه فإن كلا آكل ومؤكل.

(حم م ن) (١) عن أبي سعيد) ولم يخرجه البخاري [٢/ ٥٢١].

٤٣٤٠ - "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلاً بمثل، يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" (حم م د هـ) عن عبادة بن الصامت (صح).

(الذهب بالذهب) قدم لشرفه على كل ما سواه. (والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح) هذه هي الستة الأنواع جمعها هذا الحديث وفي غيره البعض منها كأنه كان يخصص - صلى الله عليه وسلم - بالحكم كل شيء منها عند الحاجة إلى بيانه. (مثلا بمثل) أي تباع حال كونها متماثلة و (سواء بسواء) تأكيد للمثلية وقوله: (يدا بيد) أي حال كونه تقابضا هذا في يد تدفع وهذا في يد تؤخذ


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧)، ومسلم (١٥٨٤)، والنسائي (٤/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>