للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير صحيح فإنه تعقبه الذهبي بأن فيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف انتهى وأما قول النووي في الروضة (١): إنه حسن فقد اعترض باختلاف فيه وتباين الروايات وبقول ابن أبي حاتم عن أبيه (٢): هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة وأنكره أحمد وقال ابن نصر: هذا الحديث ليس له سند يحتج بمثله (٣).

٤٤٤٦ - "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر". (حم د ن هـ ك) عن عائشة.

(رفع القلم) كناية عن عدم التكليف لأن المكلف يكتب عليه كلما أتاه {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ} [الانفطار: ١٠، ١١] وعبر بلفظ الرفع إشعارًا بأن التكليف لازم لبني آدم. (عن ثلاثة: عن النائم) بدل منها بإعادة العامل. (حتى يستيقظ) فما دام نائما لا خطاب عليه ولا تكليف يلزمه. (وعن المبتلى) أي بالجنون كما علم أن غيره من المرض لا يرتفع به قلم ويدل له ما في غيره (وعن المجنون حتى يعقل) فقوله: (حتى يبرأ) أي يفيق ويعقل. (وعن الصبي) أي الطفل وإن ميز (حتى يكبر) بفتح الموحدة وفي رواية "حتى يشب" وفي أخرى "حتى يبلغ" وفي أخرى "يحتلم" والكل يفسر المراد قال ابن حبان: المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم دون الخير قال الزين العراقي: هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيز من ليس قابلاً لصحة العبادة منهم لزوال الشعور فالمرفوع عن الصبي قلم المؤاخذة لا قلم الثواب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للمرأة لما سألته ألهذا حج؟ قال: نعم" (٤) وأما صحة تصرفه فصححه جماعة بإذن وليه وأبطله آخرون بعدم تكليفه فالمصحح راعى التمييز والمانع


(١) انظر: روضة الطالبين (٨/ ١٩٣).
(٢) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٣١)، وانظر: جزء من علل ابن أبي حاتم (٣/ ٣٨٠).
(٣) انظر: طرق هذا الحديث في البدر المنير (٤/ ١٨٣)، والتلخيص الحبير (٢/ ٦٣).
(٤) أخرجه مسلم (١٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>