للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

راعى التكليف. (حم د ن هـ ك) (١) عن عائشة) قال الحاكم: على شرطهما قال ابن حجر: رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي عليه السلام.

٤٤٤٧ - "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم". (حم د ك) عن علي وعمر.

(رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله) زاده إعلاما بأن زوال شيء يسير منه لا يرفع به القلم. (حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) ومثله الصبية قال السبكي: ليس في رواية "حتى يكبر" بيان ولا في قوله حتى يبلغ ما في هذه الرواية فالتمسك بها لبيانها وصحة سندها أولى، وقوله حتى يبلغ مطلق، والاحتلام مقيد فحمل عليه فإن الاحتلام بلوغ قطعا وبلوغ الخمسة عشرة سنة ليس ببلوغ قطعاً. (حم د ك) (٢) عنا علي عليه السلام وعمر - رضي الله عنه - وسببه أن عمر أمر بامرأة مجنونة أن ترجم لكونها زنت فمر بها علي كرم الله وجهه فقال: ارفقوا بها ثم أتاه فقال لعمر أما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فذكره، فقال: صدقت وخلّى عنها، وقد أورده ابن حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة ثم قال وهذه طرق يقوي بعضها بعضها وقد أطنب النسائي في تخريجها وقال: لا يصح منها شيء والوقف أولى بالصواب.


(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠)، وأبو داود (٤٤٠٣)، والنسائي (٣/ ٣٦٠)، وابن ماجة (٢٠٤١)، والحاكم (٤/ ٤٣٠)، والدارقطني (٣/ ١٣٨)، وابن حبان (١/ ٣٥٥) (١٤٢)، وانظر التلخيص الحبير (١/ ١٨٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥١٣، ٣٥١٤).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ١٥٨)، وأبو داود (٤٤٠١)، وابن خزيمة (١٠٠٣) و (٣٠٤٨)، وابن حبان (١٤٣)، والدارقطني (١٧٣)، والنسائي في الكبرى (٧٣٤٣)، وكلام النسائي الذي نقله المؤلف تحت حديث رقم (٧٣٤٧)، والحاكم (١/ ٣٨٩، ٢/ ٦٨)، وانظر تلخيص الحبير (١/ ١٨٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>