للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزواجر أخرى غير الشرع فآكل الربا يهتك حرمة الله والزاني يخلع جلباب الحياء فريحه يهب حينا ثم يسكن ولوائه يخفق مرة ثم يقر. (وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم) أي الاستطالة فيه وذلك أن يسبه سبة فيسبه سبتين كما ثبت في غيره. (ك) (١) عن ابن مسعود (قال الحافظ العراقي: إسناده صحيح.

٤٤٨٩ - "الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل". (ك) عن ابن مسعود.

(الربا وإن كثر) أي المال بسببه (فإن عاقبته تصير إلى قل) بضم القاف بمعنى قلة كالذل والذلة أي أنه يؤول إلى قلة لما ينفتح على فاعله من البلايا والمصائب التي تجتاح ما جمعه وتهلكه وهذا من أعلام النبوة فقد شاهد كل من رأى ذلك. (ك) (٢) عن ابن مسعود) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

٤٤٩٠ - "الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه". (طس) عن البراء (صح).

(الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه) أي في إثمه وقبحه عند الله. (وإن أربى الربا) أي أعظمه. (استطالة الرجل في عرض أخيه) قال القاضي: الاستطالة في عرضه أن يتناول منه أكثر مما يستحقه على ما قيل له وأكثر مما رخص فيه ولذلك مثله بالربا وعده من عداده ثم فضله على جميع أفراده لأنه أكثر مضرة وأشد فسادا فإن العرض شرعا وعقلا أعز على النفس من المال وأعظم منه خطراً ولذلك أوجب الشارع بالمجاهرة بهتك الأعراض أكثر مما لم يوجب بنهب الأموال. (طس) (٣) عن البراء) قال الهيثمي: فيه عمر بن راشد وثقه العجلي


(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٣٩).
(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٣)، وأحمد (١/ ٣٩٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٤٢).
(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧١٥١)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٣٧)، والصحيحة (١٨٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>