للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرتفع منه. (طب) (١) عن أبي الدرداء) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال الهيثمي: رجاله موثقون إلا بقية فمدلس وقال المصنف في حاشية البيضاوي: سنده ضعيف وفي تخريج الكشاف لابن أبي شريف فيه الضحاك ابن أبي حمزة وهو ضعيف.

٤٥٧٤ - "الزكاة في هذه الأربعة الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر". (قط) عن عمر.

(الزكاة في هذه الأربعة) أي واجبة فيها. (الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر) ليس المراد الحصر بل لأن هذه الأربعة هي الأشهر وفي رواية: "في خمسة" زاد الذرة، والمراد الإخبار بأنه تعالى أوجب الزكاة في هذه الحبوب مع أنه أوجبها في غيرها إلا أن هذه الأهم لعمومها. (قط) (٢) عن عمر) قال ابن حجر: فيه متروك، وقال أبو زرعة: مرسل عن عمر إلا أنه قد ثبت عند الحاكم والبيهقي وقال البيهقي: رواته ثقات "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر".

٤٥٧٥ - "الزنا يورث الفقر". القضاعي (هب) عن ابن عمر.

(الزنا يورث الفقر) أي يكون سببًا للعقوبة به وذلك لأن الله سبحانه قد أعلم العبد بما أحل له من النكاح فإذا آثر ما حرم عليه حرم عليه [٢/ ٥٦٤] رزقه قال شارح الشهاب: الفقر نوعان: فقر يدٍ وفقر قلبٍ فالزنا يذهب بركة ماله ويمحقه لأنه كفر النعمة واستعان بها على المعصية للمنعم فيسلبها ثم يبتلى بفقر قلبه إلى ما


(١) لم أقف عليه في الكبير، وأخرجه القضاعي في الشهاب (٢٧٠)، وانظر العلل المتناهية (٢/ ٤٩٣)، والمجمع (٣/ ٦٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣١٩١)، والضعيفة (٥٠٦٩).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٦)، والحاكم (١/ ٥٥٨)، والبيهقي في الشعب (٧٥٣٩)، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ١٦٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٤)، والصحيحة (٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>