للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه إذا مر بينهم المار لا يغير صلاتهم فإن سترته تغني من خلفه عن اتخاذ سترة وهذا المراد من الحديث، وفيه احتمال آخر هو أن سترة من خلفه سترة له وهل ستر من خلفه من لم يستتر إلا غلب سترته لكنه غير مراد، وفي رواية: سترة لمن خلفه قيل: فيدخل فيه أنه لو مر بين يدي الإِمام مار يضر صلاته لا صلاة من خلفه وفيه تأمل، وأخذ المالكية اختصاص النهي عن المرور بين يدي المصلي ما إذا كان إماما أو منفردا أو أن المأموم لا يضره من مر بين يديه لأن سترة الإِمام سترة له انتهى، ونوزع بأن السترة تقيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار. (طس) (١) عن أنس) قال الزين في شرح الترمذي: فيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، ومثله قال ابن حجر فلذا رمز المصنف لضعفه.

٤٦٤٩ - "ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمونها بغبر اسمها، يكون عونهم على شربها أمراؤهم". ابن عساكر عن كيسان (ض).

(ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمونها بغير اسمها) أي لا يغنيهم ذلك عن العقوبة لكنه تنبيه على أنه لا ينبغي تغيير اسمها لأنه ذريعة إلى شربها. (يكون عونهم على شربها أمراؤهم) لأنهم يشربونها فيستن بهم غيرهم وهذه هي النبيذ الذي عم بلاؤها في الدولتين وكانوا يسمونها طلاً تحرجاً من أن يقال أنهم يشربون الخمر، وقيل: إن المراد أنهم يتوصلون بما أبيح من النبيذ إلى شرب الخمر قائلين إنه نبيذ وهذا من أعلام النبوة فإنه وقع [٢/ ٥٧٩] كذلك. ابن عساكر (٢) عن كيسان) قيل هو اسم لجماعة من الصحابة كان ينبغي تمييزه، قلت: كونه صحابيا كاف في معرفته كرجل منهم مبهم ورمز المصنف لضعفه.


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٦٥)، وانظر فتح الباري (١/ ٥٧١)، وتحفة الأحوذي (٢/ ٢٥٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٢٥٠)، والضعيفة (٣٦٩٥).
(٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٠/ ٣٦)، وانظر الإصابة (٦/ ٤١٢)، وفيض القدير (٤/ ٩٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٢٥١)، والضعيفة (٣٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>