للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يؤمران بالقضاء فدل أنها تجزئ ولا يثاب عليها، وقد بحثنا على هذا في حواشي شرح العمدة بحثًا نفيسًا، وبيَّنهما بقوله: (عبد آبق) اسم فاعل من أبق العبد يأبق ويابق إذا هرب من مواليه، (وامرأة عصت زوجها) بنشوز أو غيره (حتى ترجع) إليه وقد اكتفى به عن غاية الأول فحذف لدلالة هذا عليه فإنَّه لا يقبل للعبد الآبق صلاة حتى يرجع (ك عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته؛ لأنَّه صحَّحه الحاكم وتعقبه الذهبي بأنَّه من حديث بكر بن بكار وهو ضعيف (١).

١٦٤ - " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت (حم م) عن أبي هريرة (صح) ".

(اثنتان) من الخصال (في الناس) كائنة فيهم (هما بهم كفر) أي من خصال أهل الكفر (الطَّعن في الأنساب) من طَعَن يطعن بفتح عين مضارعه وضمها إذا قدح في صحة نسبه (والنِّياحة) بكسر النون وحاء مهملة، وهي تعديد محاسن الميت، والحديث إخبار بأنَّ هاتين الخصلتين من خصال الكفَّار لا أن فاعلهما كافر، ويأتي أربع من خصال الجاهلية يضم إلى هاتين غيرهما يأتي في أربع وهو دال على تحريم الأمرين (حم م عن أبي هريرة) (٢).

١٦٥ - " اثنان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلَّة المال، وقلَّة المال أقل للحساب (ص حم) عن محمود بن لبيد".

(اثنان يكرهما بن آدم) عام بكل آدمي، أي ينفر عنهما (يكره الموت) بالطبع


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٧٢)، ولم يتعقبه الذهبي في المطبوع، وكذلك الطبراني في الأوسط (٣٦٢٨)، ليس فيه بكر بن بكار، علة الحديث، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣١٣): رجاله ثقات، وقال المنذري (٣/ ١٨) إسناده جيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٣٦)، والسلسلة الصحيحة (٢٨٨).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٦)، ومسلم (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>