للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وبجمع) بسكون الميم مزدلفة. (وعند رمي الجمار) الثلاث إما قبل إلقاء الأحجار أو بعدها. (وإذا أقيمت الصلاة) رفعهما إلى حد الأذنين أو المنكبين أوجبه أحمد والمراد عند الإحرام بها (طب) (١) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته.

٤٧٨٣ - "السجود على الجبهة والكفين والركبتين وصدر القدمين من لم يمكن شيئا منه من الأرض أحرقه الله بالنار". (قط) في الأفراد عن ابن عمر (ض).

(السجود على الجبهة) أي واجب وقيل بل ندب. (والكفين) وهما المراد من اليدين في الأول. (والركبتين وصدور القدمين) أي بطون أكفهما. (من لم يمكن شيئا منه) أي من المذكورة. (من الأرض أحرقه الله بالنار) وهو دليل الوجوب في الكل إذ لا وعيد إلا على ترك واجب أو فعل محرم. (قط) (٢) في الأفراد عن ابن عمر) ورمز المصنف لضعفه.

٤٧٨٤ - "السحاق بين النساء زنا بينهن". (طب) عن واثلة (ض).

(السحاق بين النساء زنا بينهن) أي في حرمته ولحوق الإثم وإن تفاوت المقدار في الإغلاظية، ولا حد فيه بل التعزير فقط لعدم الإيلاج فإطلاق الزنا عليه مجاز كما يطلق على زنا العينين. (طب) (٣) عن واثلة) رمز المصنف لضعفه ورواه الديلمي أيضاً.

٤٧٨٥ - "السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين". (حم) عن أبي سعيد (صح).


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٤٥٢) (١٢٢٨٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٣٣٧)، وقال في الضعيفة (١٠٥٣): منكر.
(٢) أخرجه الدارقطني في الغرائب والأفراد كما في أطراف الغرائب (٣/ ٤٣٤ رقم ٣١٧٥)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٦٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٣٣٦).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٦٣) (١٥٣)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٣٣٣٨): ضعيف جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>