للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحق هنالك. (ق ٤) (١) عن عمر).

٤٩٧٣ - "صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس أو صاع بر أو قمح بين اثنين: صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه". (حم د) عن عبد الله بن ثعلبة.

(صدقة الفطر) ويقال بها زكاة الفطر وأضيفت إليه والمراد به يوم الفطر لوجوب إخراجها فيه وإن كان سببها الصوم وقول الشارح: إن الواجب لا يسمى صدقة مردود بالأمر بالقبول إن سلم ما قاله. (صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس) من إطلاق الجزء على الكل أي كل شخص. (أو صاع بر أو قمح) القمح البر كما في القاموس (٢) فهو شك من الراوي. (بين اثنين: صغير أو كبير) يحتمل أنه عطف بياني لقوله: "رأس" وهو الأظهر ويحتمل أنه عن اثنين وفي كل واحد منهما صغير أو كبير ويعلم اسما إذا كانا صغيرين أو كبيرين بدلالة السياق ومثلهما ما عطفه. (حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير) لما كان إيجابها على الفقير مخالفاً لسائر الواجبات المالية من الزكاة ونحوها ومخالفا لكونه يصرفها أكان مظنه أن يقال: لماذا أوجبت على الفقير ثم استطرد ذكر علة إيجابها على الغني فقال: (أما غنيكم فيزكيه الله تعالى) قدمه على الفقير وإن كان الأهم بيان إيجابها عليه لأنه قدمه في اللف وقدمه فيه لأن تعلق الوجوب في حقه أوضح (وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه) يحتمل أن الضمير له تعالى أي أعطاه لأجل الله أنه لما الموصولة ويحتمل أنها مصدرية فالضمير


(١) أخرجه مسلم (٦٨٦)، وأبو داود في سننه (١١٩٩) والترمذي (٣٠٣٤) والنسائي في الكبرى (٢٠/ ١١) والمجتبى (٣/ ١١٦)، وابن ماجه (١٠٦٥) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٧٦٢).
(٢) القاموس المحيط (ص ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>