للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صلائه في الجماعة ... " الحديث. (١) وقال المنذري: قد ذهب بعضهم إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة وساق من الأحاديث ما يرشد إلى أن المراد صلاته منفردا في الفلاة (بأرض فلاة) [٣/ ٨] في القاموس (٢): الفلاة القفر أو المفازة لا ما فيها أو أقلها للإبل ربع، أو للحمير والغنم والصحراء الواسعة انتهى.

قلت: ولعله المراد هنا. (فأتم وضوءها وركوعها وسجودها) الظاهر أن هذا شرط لكل صلاة فخرج على الأغلب. (بلغت صلاته خمسين درجة) قال ابن حجر (٣): كأن سره أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة.

قلت: كلامه يؤيد ما قدمناه من أن المراد صلاة الفلاة فرادى، قال أبو زرعة: وهو حجة على مالك في ذهابه: أن لا فضل لجماعة على جماعة، قلت: هذا من أبي زرعة في على أن المراد بصلاة الفلاة في جماعة. (عبد بن حميد، ع حب ك (٤) عن أبي سعيد) رمز المصنف بالصحة على الحاكم.

٥٠٦٢ - "صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يُجَمَّعُ فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف صلاة، وصلاته في مسجدي هذا بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. (هـ) عن أنس (صح) ".

(صلاة الرجل في بيته بصلاة) لعل المراد الصلاة هنا للفريضة فرادى وأن التفضيل باعتبار البقاع في هذا الحديث لا غيرها والمراد أنها لا تضاعف.


(١) أخرجه الحاكم (١/ ٣٢٦).
(٢) القاموس (٣/ ٢٨١).
(٣) انظر: فتح الباري (٢/ ١٣٤) وعون المعبود (٢/ ١٨٧).
(٤) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (٩٧٦)، وأبو يعلى في مسنده (١٠١١)، وابن حبان (٥/ ٤٠٤) (٢٠٥٥)، والحاكم (١/ ٣٢٦)، وانظر الترغيب والترهيب (١/ ١٦٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٢٤)، والصحيحة (٣٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>