للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها أي الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن والجمعة إلى الجمعة كذلك وقوله: (إذا اجتنبت الكبائر) قيد في الكل وهو صريح في أن التكفير للصغائر فإن قيل إذا كفرت الصلوات الخمس ذلك فماذا يكفره الجمعة ورمضان، فإن صغائر اليوم هي صغائر الوعد والسنة؟

قلت: إذا دفع التكفير بأحد المذكورات كان الآخر غير مكفر لشيء وأجره موفور لصاحبه، قال ابن بزيزة: هنا إشكال صحب وهو أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر فما الذي تكفره الصلوات؟ قلت: وقد سبق لنا بحث في هذا في الجزء الأول يرتفع به الإشكال. (حم م ت (١) عن أبي هريرة).

٥١٥٣ - "الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. (حل) عن أنس".

(الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) يحتمل أن الحكم على المجموع من حيث هو، ويحتمل أن كل صلاة تكفر ما بين وقتها ووقت الأخرى إلا أنه لا يأتي هذا بتفرقة بين الأمرين؛ لأنه لو كفر ما بين الفجر والظهر مثلا ولم تأت بالظهر فقد فات شرط التكفير وهو قوله: (ما اجتنبت الكبائر) لأن ترك الظهر كبيرة فإن أتى بالخمس صلوات غير الظهر لم تكفر صغائر يومه.

فإن قلت: هل شرط الاجتناب لليوم أو للعمر أو لا يتحقق التكفير إلا إذا مات وهو مجتنب للكبائر فلو أتى بكبيرة آخر عمره بطل التكفير، أو كل يوم اجتنب فيه الكبائر كفرت صغائره وإن فعل كبيرة فيما بعده؟

قلت: لم أر فيه كلاما فينظر فيه (والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام). (حل (٢) عن أنس).


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٠)، ومسلم (٢٣٣)، والترمذي (٢١٤).
(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٤٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>