للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرج شيئاً من جسده لوجه الله فكان زكاته. (هب (١) عن أبي هريرة) سكت المصنف عليه وفيه محمد بن يعقوب قال الذهبي في الضعفاء (٢): له مناكير، وموسى بن عبيدة ضعفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه.

٥١٨٤ - "الصيام لا رياء فيه، قال الله تعالى: هو لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه شرابه من أجلي. (هب) عن أبي هريرة (صح) ".

(الصيام لا رياء فيه) لأنه أمر خفي من أراد كتمه تم له ذلك وهو حكم أغلبي وإخبار عن مظنة الصيام. (قال الله تعالى: هو لي) تعليل لكونه لا رياء فيه؛ لأنه إذا كان لله لا يتوجه إليه الرياء وتقدم معنى كونه له تعالى قريباً كما تقدم بيان معنى:

(وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي) وإذا تركه كان منتفياً عنه الرياء، قال الطيبي: إن قلت: هذا الحديث ونحوه يدل على أن الصوم أفضل من الصلاة والصدقة.

قلت: إذا نظر إلى نفس العبادة كانت الصلاة أفضل من الصدقة وهي من الصوم فإن موارد التنزيل وشواهد الأحاديث النبوية جارية على تقديم الأفضل فإذا نظر إلى كل واحد منهما وما يدلي إليه من الخاصية التي لم يشاركه غيره فيها كان أفضل انتهى.

قلت: أحسن من هذا أن يقال إذا لوحظ في الصوم ما فيه من كسر الشهوة وقمع النفس عما تهواه فهو أفضل منها وإن نظر إلى ما في الصلاة من التذلل والخضوع والأذكار فهي أفضل، وإذا نظر إلى ما في الصدقة من نفع الغير ومجاهدة النفس على إخراجها فهي أفضل، فالجهات مختلفة. (هب (٣) عن أبي


(١) أخرجه البيهقي في الشعب (٢٢٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٥٨٢).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٦٤٥) رقم (٦٠٩٧).
(٣) أخرجه البيهقي في الشعب (٣٥٩٣)، وضعفه الألباني (٣٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>