للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى الثاني وإلا فإن الأول فضل وسنة. (وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة) يحتمل أنه لما انضاف إلى الأولين انقلب الكل رياء وسمعة، ويحتمل أنه وصف للثالث لا غير، قال البخاري: يعارض هذا حديث: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب" (١) ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها قال: وهذا أصح، وأصرح من ذلك في الرد ما أخرجه أبو يعلى بسندٍ قال ابن حجر في الفتح: حسن عن أنس - رضي الله عنه -: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام انتهى.

قلت: تقرر في الأصول أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول، وقد ذهب الشافعية إلى هذا الحديث والمالكية إلى خلافه فقال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كون الوليمة أسبوعاً. (طب (٢) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، ولكنه قد قال الحافظ ابن حجر: رواه الطبراني عن وحشي وابن عباس وسندهما ضعيف، وقال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الله العَزْرَمي وهو ضعيف، وقال في محل آخر: طرقه كلها لا تخلو عن مقال لكن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاً.

٥٢٤٤ - "طعام بطعام، وإناء بإناء". (ت) عن أنس (صح) ".

(طعام بطعام، وإناء بإناء) الباء للمقابلة قاله - صلى الله عليه وسلم - لما أهدت له أم المؤمنين صفية، - قال ابن حجر: ولم يصب من ظنها حفصة -طعاما في قصعة فجاءت عائشة رضي الله عنها فضربت بها فانكسرت وألقت ما فيها فقيل: يا رسول الله ما كفارته فذكره، قال ابن بطال: احتج به الشافعي على أن من استهلك عرضاً أو حيواناً فعليه مثله ولا يقضى بقيمته.


(١) أخرجه مسلم (١٤٢٩)، وانظر فتح الباري (٩/ ٢٤٣).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٥١) (١١٣٣١)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٤/ ٤٩، ٥٦)، وانظر فتح الباري (٩/ ٢٤٣)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٣٦١٧): ضعيف جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>