للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها، (وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها) وذلك للتوقي من المرض والبعد عن المضر وقد قدمنا في الجزء الأول كلاما أبسط من هذا. (ق ت (١) عن أسامة) إذا أطلق فهو ابن زيد.

٥٣١١ - "الطاعون شهادة لكل مسلم. (حم ق) عن أنس (صح) ".

(الطاعون شهادة) يكون الميت به في درجة الشهداء يوم القيامة. (لكل مسلم) فيشمل الفاسق. (حم ق (٢) عن أنس).

٥٣١٢ - "الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، فليس من أحد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. (حم خ) عن عائشة" (صح).

(الطاعون كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء) ممن يستحقه بذنبه. (وإن الله جعله رحمة للمؤمنين) من هذه الأمة فهو من خصوصيات هذه الأمة ويحتمل أنه لكل مؤمن ولو من الأمم السابقة قبل، وهل هو رحمة لكل مؤمن أو لمن كمل إيمانه؟ فيه احتمالان، (فليس من أحد يقع في الطاعون فيمكث في بلده) أي بلد الطاعون وإن لم يكن وطنه (صابراً) غير منزعج ولا قلق بل مسلمًا مفوضيًا راضيًا. (محتسباً) طالباً للثواب على صبره، (يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له) هذه القيود تقتضي بأنه لو أقام قلقًا متندمًا على عدم خروجه ظانًّا بأنه لو خرج لسلم ما كان له أجر الشهادة، (إلا كان له مثل أجر الشهيد) بصبره واحتسابه ومقامه في بلده ورضاه وإن لم يمت بالطاعون، فإن مات به كان له مثل أجر شهيدين ولا مانع من تعدد الثواب بتعدد الأسباب كمن يموت غريقا أو نفساً أو بالطاعون أفاده الحافظ ابن


(١) أخرجه البخاري (٣٤٧٣، ٥٧٢٨، ٦٩٧٤)، ومسلم (٢٢١٨)، والترمذي (١٠٦٥).
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ١٣٢، والبخاري (٢٨٣٠، ٥٧٣٢)، ومسلم (١٩١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>