للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعرفة أسراره فعليه بكتابنا "السيف الباتر" ففيه ما يشفى ناظره ويقر خاطره، (والقرآن حجة) برهان ودليل. (لك) إن عملت به فإنه يدلك على كل خير وينهاك عن كل شر وضير. (أو عليك) إن خالفته فقد تثبت حجيته على كل حال (كل الناس) من كافر ومؤمن، (يغدو) من الغدو وهو من بين الصبح وطلوع الشمس أي كل منهما يجتهد اجتهاد من همه الغدو في حاجته أو المراد يرحل عن الدنيا إلى الآخرة.

(فبائع نفسه) أي فهو بائع حذف المبتدأ لأن حذفه بعد فاء الجزاء يكثر أي باذل لنفسه فيما يفعله من كسبه الصالح أو الطالح (فمعتقها) فهو معتقها بإنقاذها من سخط الله وعذابه، (أو موبقها) مهلكها، قيل: أراد بالبيع الشراء بقرينة قوله: "فمعتقها" إذ الإعتاق إنما يصح من المشتري والمراد من ترك الدنيا وآثر الآخرة اشترى نفسه من ربه بالدنيا فيكون معتقها ومن ترك الآخرة وآثر الدنيا اشترى نفسه بالآخرة فيكون موبقها والفاء في "فبائع" تفصيلية في كونها تفيد الجزاء وفي "فمعتقها" سببية. (حم م ت (١) عن أبي مالك الأشعري) قال ابن القطان (٢): اكتفوا بكونه في مسلم فلم يتعرضوا له، وقد بين الدارقطني وغيره أنه منقطع فيما بين أبي سلام وأبي مالك.

٥٣٢٦ - "الطهور ثلاثاً ثلاثاً واجب، ومسح الرأس واحدة. (فر) عن علي".

(الطهور ثلاثاً ثلاثاً) لكل عضو. (واجب) أي سنة مؤكدة فإنه قد أطلق الواجب على ذلك للقرينة هنا وهي وضوءه - صلى الله عليه وسلم - واحدة واحدة، وقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به فدل أنه واجب ولم يذهب أحد إلى إيجاب الثلاث، (ومسح الرأس واحدة) لا تكرار فيه وإن كررت الأعضاء وقد أطلنا البحث في


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٣)، ومسلم (٢٢٣)، والترمذي (٣٥١٧).
(٢) بيان الوهم والإيهام (١/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>