للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(حم م ن) عن جابر (صح) ".

(فراش للرجل) يباح له اتخاذه. (وفراش لامرأته) لأنه يلزمه القيام بما يحتاجه، وفيه أنه لا يلزم الرجل النوم مع زوجته، ورد بأنه وإن لم يجب لكن علم من أدلة أخرى أنه أولى حيث لا عذر لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. (والثالث للضيف) يباح أو يندب اتخاذه. (والرابع للشيطان) لأنه زائد على الحاجة وسرف، واتخاذه مماثل للمباهاة لغرض الدنيا وزخارفها فهو مذموم وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يحبه ويحث [٣/ ١٤١] عليه فكأنه له أو هو له حقيقة يثيب عليه ويقبل، وفي الحديث جواز اتخاذ الإنسان من الفرش والآلات ما يحتاجه ويترفه به، قال القرطبي: هذا الحديث جاء مبيناً لحديث عائشة - رضي الله عنها - ما يجوز للإنسان أن يتوسع فيه ويترفه منه من العرش لا أنَّ الأفضل أن يكون للإنسان فراش يختص به ولامرأته فراش، فقد كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ليس له إلا فراش واحد في بيت عائشة، وأما فراش الضيف فيتعين للمضيف إعداده لأنه من إكرامه والقيام بحقه؛ ولأنه لا يتأتى له شرعاً الاضطجاع ولا النوم معه وأهله على فراش واحد.

إن قيل: هل يحرم اتخاذ الفراش الرابع الذي أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه للشيطان؟

قلت: قيل لا يحرم وإنما هو من قبيل أن الشيطان ليستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه ولا يدل ذلك على التحريم. (حم م د ن (١) عن جابر) ولم يخرجه البخاري.

٥٨٢٧ - "فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغها في صدري، ثم


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٣)، ومسلم (٢٠٨٤)، وأبو داود (٤١٤٢)، والنسائي (٦/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>