للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السن) أي سن كانت فالتعريف للجنس. (خمس، وفي كل أصبع) استؤصلت (مما هنالك) في يد أو رجل. (عشر). (هق (١) عن عمر) رمز المصنف لصحته ورواه عنه بلفظه البزار قال الهيثمي: فيه محمد بن أبي ليلى سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات.

٥٨٩٢ - "في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق: فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزي عنك". (حم د حب) عن بريدة (صح) ".

(في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل) وفي رواية "ستمائة وستون" قالوا: وهي غلط. (فعليه أن يتصدق) أي في كل يوم كما بينه لفظ آخر. (عن كل مفصل صدقة) قالوا ومن يطيق ذلك؟ قال: (النخاعة) بتخفيف المعجمة هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع والنخامة البزقة التي تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء. (في المسجد) تجدها. (تدفنها) بتراب أو نحتها والمراد ذهاب أثرها. (والشيء) مما يؤدي المارين بقاؤه. (تنحيه عن الطريق) تزيله عنها. (فإن لم تجد). (تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك) ما عليك من الصدقة، وفيه فضيلة الضحى وتقدم "على كل سلامى من ابن آدم في كل يوم صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتا الضحى" وتقدم "على كل مسلم صدقة ... " الحديث. وهذه الأحاديث تدل على وجوب ما ذكر، وأما الصدقتان فركعتي الضحى من الواجب المخير. (حم د حب (٢) عن بريدة) رمز المصنف لصحته لكن قال المناوي: فيه علي بن الحسين بن واقد ضعفه أبو حاتم وقواه غيره.


(١) أخرجه البيهقي في السنن (٨/ ٨٦)، والبزار (٢٦١)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٩٦)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٢٤٠)، وصححه في الصحيحة (١٩٩٧).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٤)، وأبو داود (٥٢٤٢)، ابن حبان (٤/ ٥٢٠) (١٦٤٢)، وانظر فيض القدير (٤/ ٤٤٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>