للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هريرة (صح) ".

(في الحبة السوداء) أي في استعمالها وكيفيته معروفة في كتب الطب وهي الشونيز كما في حديث مسلم. (شفاء من كل داء إلا السام) الموت تقدم معناه غير مرة. (حم ق هـ (١) عن أبي هريرة)، قال شيخ الإِسلام الولي العراقي ما نصه: قال ابن ناصر: لم يصح عن المصطفى شيء فيما يروى في ذكر الحبوب إلا حديث الحبة السوداء وحده.

٥٩٠٤ - "في الحجم شفاء" سمويه (حل) والضياء عبد الله بن سرجس".

(في الحجم شفاء) لاستفراغه أعظم الأخلاط الدم وهو في البلاد الحارة أنفع من الفصد. (سمويه حل والضياء (٢) عن عبد الله بن سرجس) بزنة نرجس تقدم ذكره مراراً.

٥٩٠٥ - "في الخيل السائمة في كل فرس دينار". (قط هق) عن جابر (ض) ".

(في الخيل السائمة في كل فرس دينار) زكاتها والظاهر أن المراد في السنة ولم يذكر لها نصاب، وظاهر الحديث أن في كل فرس دينار ولو لم يملك سواها. والحديث معاوض بحديث "عفوت عن الخيل والرقيق" (٣)، وخبر "ليس في الخيل والرقيق زكاة" (٤)، وحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٥). (قط هق (٦) عن جابر) رمز المصنف لضعفه؛ لأنه قال الدارقطني


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤١)، والبخاري (٥٦٨٨)، ومسلم (٢٢١٥)، والترمذي (٢٠٤١)، وابن ماجة (٣٤٤٧).
(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٢١)، والضياء في المختارة (٣٨١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود (١٥٧٤).
(٤) أخرجه أبو داود (١٥٩٤).
(٥) أخرجه مسلم (٩٨٢).
(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٢٦)، والطبراني في الأوسط (٧٦٦٥)، والبيهقي في السنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>