عشرين ومائة؛ فإذا زادت واحدة فشاتان إلى المائتين؛ فإن زادت على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاةٍ شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق" (حم ٤) عن ابن عمر (صح) ".
(في خمس من الإبل) تجب (شاة) صدقة عنها من لطف الله لم يجحف لصاحبها ولا أخلى الفقراء عن نصيب منها. (وفي عشر شاتان) ولا شيء فيما بين العدتين. (وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض) زيد في رواية: أنثى وهي من النوق التي لها سنة سميت بذلك؛ لأن أمها تكون حاملاً والمخاض الحوامل من النوق لا واحد لها، ويقال: لواحدتها خلفة ونسبت الابنة إلى الجمع حيث لا واحد له ووصفها بأنثى تأكيداً ولدفع توهم من أن البنت مشتركة كما في "بنت طبق" ويكون هذا فيها. (إلى خمس وثلاثين، فإن زادت) أي عدة الإبل أو الإبل. (واحدة ففيها ابنة لبون) وهو من الإبل من ذكر أو أنثى ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة فصارت أمها لبونا أي لذات لبن لأنها تكون قد وضعت ويكون هذا الواجب. (إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة) بكسر المهملة فقاف وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة وحينئذ يتمكن من ركوبه وتحميله ويستمر وجوب الحقة: (إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة) وهي من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ويستمر وجوبها: (إلى خمس وسبعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون) يستمر وجوبهما: (إلى تسعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقتان) يستمر وجوبهما: (إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك) بحيث كانت مائة