للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٢٢ - "كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم؛ إنا لا نورث" (د) عن الزبير (ح) ".

(كل مال النبي) اللام للجنس بدليل آخره ولفظ رواية الترمذي: "كل مال نبي". (صدقة) على الأمة لا حق لوارثه فيه. (إلا ما أطعمه أهله) فإن الله تعالى أباح له ذلك. (وكساهم) فإنه مستثنى من الصدقة وظاهره أنه صدقة في حياته. (إنا) أي معشر الأنبياء. (لا نورث) لأنه لا ملك لنا فنورثه، قالوا وحكمة ذلك أنه لا يتمنى الوارث موت نبي فيهلك، وأما قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: ١٦] فالمراد به وراثة العلم ومثله قول زكريا {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: ٦]. (د) (١) عن الزبير) رمز المصنف لحسنه.

٦٣٢٣ - "كل مال أدى زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفوناً تحت الأرض، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهراً". (هق) عن ابن عمر (ض) ".

(كل مال أدى زكاته) التي أوجبها الله تعالى. (فليس بكنز) يدخل تحت الوعيد في الآية. (وإن كان مدفوناً تحت الأرض) فيه جواز ادخار المال ودفنه تحت الأرض، وفيه دليل على أنه لا حق في المال سوى الزكاة. (وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز) داخل تحت الوعيد في الآية. (وإن كان ظاهراً) على الأرض فالكنز في لسان الشارع المال الذي لا تؤدى زكاته وفي لسان العرب (٢): المال المخزون فوق الأرض أو تحتها، قال ابن الأثير (٣): فهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل، وقال ابن عبد البر (٤): الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي ولا أعلم مخالفاً أن الكنز ما لم تؤد زكاته إلا شيئاً، روي عن علي وأبي


(١) أخرجه أبو داود (٢٩٧٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٤٧).
(٢) لسان العرب (٥/ ٤٠١).
(٣) النهاية (٤/ ٣١٧).
(٤) التمهيد (١٧/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>