للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دليل على جواز القياس باطراد العلة. (ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها) مصر على شربها غير تائب عنها كما في رواية أخرى بلفظ "لم يتب" وفي رواية الصحيح: "إلا أن يتوب" (لم يشربها في الآخرة) إن لم يدخل الجنة؛ لأن الخمر شراب أهل الجنة فمن لم يدخلها لم يشربها أو أنه يدخلها ويحرم شربها بأن تنزع عنه شهوتها، ذكره ابن عبد البر واستشكل بأن من لا يشتهي شيئاً لا يخطر بباله لا تحصل له عقوبة ذلك وشهوات الجنة كثيرة يستغنى ببعضها عن بعض، وأجاب الزين العراقي بأن كل شهوة يجد لها لذة لا يجدها لغيرها فيكون ذلك نقصاً في نعيمها بل ورد في الحديث أن طعام الواحد في الجنة يوجد لكل لقمة منها لذة لا يجدها في ما قبلها فهذا في النوع الواحد. (حم م ٤) (١) عن ابن عمر).

٦٣٣٠ - "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام". (د ت) عن عائشة".

(كل مسكر حرام) سواء اتخذ من العنب أو من غيره قال القرطبي (٢): الأحاديث الواردة في هذا [٣/ ٢٤٤] المعنى على صحتها وكثرتها يبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمراً ولا يتناوله اسم الخمر وهو مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة وفهم الصحاب؛ لأنه لما نزل تحريم الخمر فهموا أن الأمر بتجنب الخمر تحريم لكل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وما يتخذ من غيره وسووا بينهما وحرموا كل مسكر نوعه ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى إراقة ما كان من عصير غير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٩٨)، ومسلم (٢٠٠٣)، وأبو داود (٣٦٧٩)، والترمذي (١٨٦١)، والنسائي (٨/ ٣١٧، ٣١٨)، وابن ماجة (٣٣٩٠)، وأخرجه البخاري (٥٥٧٥) بلفظ مقارب.
(٢) المفهم (٣/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>