للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمزفت. (هـ) (١) عن بريدة).

٦٤١١ - "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ليتسع ذوو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا وادخروا" (ت) عن بريحة".

(كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي) نهي تحريم أو تنزيه عن إدخارها (فوق ثلاث) من الأيام ابتداؤها من يوم النحر أو من يوم الذبح وأوجبت عليكم التصدق بها (ليتسع ذوو الطول) ليوسع أصحاب الغنى (على من لا طول له) من لا سعة له .. (فكلوا ما بدا لكم) أي مدة أردتم. (وأطعموا) غيركم. (وادخروا) فإنه لم يبق تحريم ولا كراهة، قال القرطبي (٢): هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الرافعة للمنع لم تبلغ من استمر على النهي كعلي وعمر وابنه لأنها أخبار أحاد لا متواترة وما هو كذلك يصح أن يبلغ بعض الناس دون بعض، قال النووي (٣): هذا من نسخ السنة بالسنة. (ت) (٤) عن بريدة).

٦٤١٢ - "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا القبور، فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر الآخرة". (هـ) عن ابن مسعود (صح) ".

(كنت نهيتكم عن زيارة القبور) لحدثان عهدكم بالكفر والشرك وأما الآن حيث استحكم الإِسلام وصرتم أهل يقين وتقوى (فزوروا القبورة فإنها) أي زيارتها ورؤيتها (تزهد في الدنيا) لأنه يذكر حال من نزلها من المترفين والأغنياء وغيرهم فتقل في عينه الدنيا (وتذكر الآخرة) لأنها أول منازلها وفيه ابتداء الإثابة أو العقوبة، قال ابن تيمية (٥): قد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زيارتها بعد النهي عنها وعلله


(١) أخرجه ابن ماجة (٣٤٠٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٨٣).
(٢) شرح صحيح مسلم (١٣/ ١٢٩).
(٣) المفهم (٣/ ٤٤٢).
(٤) أخرجه الترمذي (١٥١٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٨٥).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>