للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بأنها تذكر الموت والدار الآخرة وأذن إذناً عاماً في زيارة قبر المسلم والكافر، والسبب الذي ورد عليه الخبر يوجب دخول الكافر والعلة موجودة في ذلك كله وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتي قبور البقيع والشهداء بالدعاء والاستغفار وهذا المعنى يختص بالمسلمين (هـ) (١) عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته، قال المنذري: إسناده صحيح.

٦٤١٣ - "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها تُرِق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجراً". (ك) عن أنس" (صح).

(كنت نهيتكم عن زيارة القبور) لأنهم كانوا يزورونها أيام الجاهلية على وجوه قبيحة فنهى عن زيارتها وهو شامل للرجال والنساء في الأظهر، وإن كان ضمير: "نهيتكم" خاصاً بالذكور (ألا فزوروها) أمر ندب أو إباحة (فإنها تُرِق القلب) بضم حرف المضارعة بما تحدثه بذكر حال الموتى ورقة القلب مرادة لله تعالى. (وتدمع العين) وذلك مطلوب إذا كان فيه رجوع إلى الله تعالى. (وتذكر الآخرة) وذكرها مطلوب لله إذا كان ذكراً يثمر إقبالاً عليها وعزوماً عن الدنيا (ولا تقولوا) عند الزيارة (هُجراً) بضم الهاء أي قبيحاً وفحشاً، قال السبكي: متى كانت الزيارة بهذا القصد لا يشرع فيها قصد قبر بعينه سواء فيه المسلم والكافر، قال النووي (٢): وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي: لا يجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط انتهى ولا يشد الرحال إليها وعليه يحمل ما في شرح مسلم من منع شد الرحال لزيارة القبور وكذا لقصد التبرك إلا لزيارة الأنبياء صلوات الله عليهم. (ك) (٣) عن أنس) رمز المصنف لصحته، وقال ابن حجر: سنده


(١) أخرجه ابن ماجة (١٥٧١)، وانظر الترغيب والترهيب (٤/ ١٨٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٢٧٩).
(٢) شرح مسلم (٧/ ٤٥).
(٣) أخرجه الحاكم (١/ ٥٣٢)، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ١٣٧)، وصححه الألباني في صحيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>