للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وفعول للمبالغة وكلها تقع بالأفعال والأقوال إلا الأخير فإنه قول لا غير وهذه بعض الكبائر ولا ينافيها عد زيادة عليها كما في حديث: الكبائر سبع لما قد أسلفنا في نظائره. (حم خ ت ن) (١) عن ابن عمر) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

٦٤٣٢ - "الكبائر سبع: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنة، والفرار يوم الزحف وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة". (طس) عن أبي سعيد (صح) ".

(الكبائر سبع) قيل: يا رسول الله ما هن؟ قال: (الإشراك بالله) بقول أو فعل أو اعتقاد (وعقوق الوالدين) قيل: الأصلين فيشمل الجدين وإن عليا وليس المراد أن الكبيرة عقوقهما معا بل ولو أحدهما (وقتل النفس التي حرم الله) قتلها (إلا بالحق) استثناء منقطع لأنه إذا كان بالحق كالقصاص فإنه ليس من الكبائر. (وقذف المحصنة) التي حصنها الله من الزنا، وإن فتحت الصاد وإن كسرت فالمراد التي أحصنت فرجها من الزنا (والفرار) الهرب (من الزحف) من الجيش في يوم قتال الكفار أو البغاة، قال الذهبي: وفرار الفار من سلطانه أعظم وزرًا من فرار الفار من عسكر خذلوا ثم انضم إلى بلد سلطانهم. (وأكل الربا) أي أخذه وتناوله على أي صفة كان. (وأكل مال اليتيم) الطفل الذي مات أبوه والمراد أيضاً استهلاكه ولو بغير الأكل (والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة) وهذا عند إيجاب الهجرة في أول الأمر قبل إسلام الأعراب وكان يعد من رجع إلى الأعرابية كالمرتد. (طس) (٢) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته، قال الشارح: والأمر بخلافه ففيه عبد السلام بن حرب أورده الذهبي في ذيل


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠١)، والبخاري (٦٨٧٠)، والترمذي (٣٠٢١)، والنسائي (٧/ ٨٩).
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٧٠٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>