للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولكن شرقوا أو غربوا) فيه إبطال للقول بالكراهة لاستقبال القمرين أو استدبارهما؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأمر بمكروه وقد ورد فيهما حديث ضعيف (١) وصحة هذا الحديث تزيده ضعفًا (حم ق ٤ عن أبي أيوب) (٢) وهو الصحابي الجليل اسمه خالد بن زيد شهد بدرًا والعقبة وعليه نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المدينة وفضائله جمة مات بأرض الروم غازيًا سنة ٥٣ (٣).

٣٤٢ - " إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علمًا يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم (طس عد حل) عن عائشة (ض) ".

(إذا أتى علي يومًا لا أزداد فيه علمًا) الجملة صفة ليوم (يقربني إلى الله تعالى) الجملة صفة لعلم إبانة أنه لا يريد مطلق العلم بل علم هذه صفته (فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم) قد أمره الله بسؤال زيادة العلم وقال: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: ١١٤] والعلم المقرب إلى الله هو العلم بمعارفه وشريف صفاته وعجائب ملكوته وتسريح طرف الفكر في عجائب مخلوقاته وبدائعها وما يوحيه الله إليه كل حين من أنوار وحيه، فإذا وجد يومًا لا يفاض فيه عليه علوم نافعة فعدم بركته مقصودة وقصر ساعاته محبوبة وإنما قال: "في طلوع شمس ذلك اليوم" إشارة إلى أن هذا النور الذي يملأ الأكوان إذا لم يطلع على قلبي فيه زيادة أنوار المعارف الذي هو النور الحقيقي النافع فلا بورك في ذلك النور


(١) انظر: السلسلة الضعيفة (٩٤٤) وقال الألباني: باطل.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢١) والبخاري (١٤٤) ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود (٩) والترمذي (٨)، والنسائي (١/ ٢٢)، وابن ماجه (٣١٨). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٠٣) روى في كتاب المناهي مرفوعًا: "نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر"، وهو حديث باطل لا يعرف وكتاب المناهي رواه محمد بن علي الحكيم الترمذي في جزء مفرد.
(٣) انظر: الاستيعاب (١/ ٥١٠)، والإصابة (٢/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>