للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الله. (هب) عن أبي هريرة (ض) ".

(لأن يجعل أحدكم في فيه تراباً) يأكله (خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله) كالخمر ونحوه مما حرم، وهل يدل على جواز أكل التراب؟ قيل: نعم وإلا لما خيره على الحرام، وقيل: لا وإنما هو إخبار بأن حرمته أخف من حرمة أموال الناس وهذا إذا أريد بالعام الخاص (هب (١) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه وفيه إبراهيم بن سعيد المدني قال الذهبي: مجهول منكر الحديث.

٧١٩٥ - "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرّق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر (حم م ن هـ) عن أبي هريرة" (صح).

(لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرّق ثيابه) فتتلف ماله (فتخلص إلى جلده) فتؤلم بدنه (خير له من أن يجلس على قبر) فإنه يصيبه من عذاب ذلك أكثر مما ضر ماله وبدنه وهو ظاهر في حرمة القعود على القبر، وقيل: أراد الجلوس لبول عليه أو غائط، كما في رواية أبي هريرة فإنه المحرم لا مجرد الجلوس والاعتماد عليه فإنه مكروه لا غير (حم م د ن هـ (٢) عن أبي هريرة).

٧١٩٦ - "لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. (حم خد طب) عن المقداد بن الأسود (ح) ".

(لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره) وذلك لعظم


(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥٧٦٣)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٥٧). وفيه إبراهيم بن سعيد المدني قال الذهبي: منكر الحديث، وقال ابن حجر: مجهول الحال، وقال ابن عدي: ليس بمعروف. وانظر: تهذيب الكمال (٢/ ٩٩)، التقريب (١/ ٨٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٦٤٤)، وفي السلسة الضعيفة (٥١٧٥).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣١١)، ومسلم (٩٧١)، وأبو داود (٣٢٢٨)، والنسائي (١/ ٦٥٧)، وابن ماجة (١٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>