للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نَارًا} [التحريم: ٦] وتأديب الأولاد بتعليم مناسك الدين وأخلاق المؤمنين وقاية لهم عن النار وظاهره أنه لا يجب التأديب، والأظهر وجوبه في تعليم الفرائض وقد يقال: إنه فرض كفاية إذا قام غير الأب سقط عنه الوجوب (ت) (١) عن جابر بن سمرة) رمز المصنف لضعفه، والترمذي قال: حسن غريب، وفيه ناصح بن عبد الله الحكمي (٢) واهٍ وهذا الحديث مما أنكره عليه الحفاظ، قال الذهبي: إنه هالك.

٧١٩٣ - "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته. (د حب) عن أبي سعيد (ح) ".

(لأن يتصدق المرء في حياته) وهو يرجوا الحياة ويخشى الفقر كما في حديث سلف. (بدرهم خير له) في الأجر عند الله (من أن يتصدق بمائة درهم عند موته) قيل: أراد بمائة الكثرة [٤/ ٧] كما أراد بدرهم القلة، ويدل له ما في رواية: "بجمع ماله" وهذا مقيد شرف الصدقة في الحياة على الوصايا ونحوها (د حب (٣) عن أبي سعيد) رمز المصنف لحسنه، وقال ابن حبان: صحيح وأقره ابن حجر.

٧١٩٤ - "لأن يجعل أحدكم في فيه تراب خير له من أن يجعل في فيه ما حرم


(١) أخرجه الترمذي (١٩٥١)، وأحمد في مسنده (٥/ ٩٦)، وفيه ناصح بن عبد الله المحلمي، قال البخاري: منكر الحديث, وقال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر وناصح ضعيف الحديث ينظر: (ضعفاء العقيلي (٤/ ٣١١)، علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٤٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٦٤٢)، والسلسة الضعيفة (١٨٨٧).
(٢) في كتب التراجم "المحلمي" وورد في الأصل "الحكمي" قال الحافظ في التقريب (٧٠٦٧): ضعيف، وقد قال الذهبي: ليس بثقة وقال في الكاشف: ضعفوه, انظر المغني في الضعفاء (٦٥٧٨)، والكاشف (٥٧٧٥)، وراجع كذلك: ميزان الاعتدال (٤/ ٢٤٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٦٦)، وابن حبان في صحيحه (٨/ ١٢٥) (٣٣٣٤)، وانظر فتح الباري (٥/ ٣٧٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٦٤٣)، والسلسة الضعيفة (١٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>