للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعاريض الفعلية وأنه يحسن فعلها كالمعاريض القولية وإرشاد إلى أنه يحسن من الإنسان كتم ما يحدث معه مما يستهجن عند الناس وإن كان مما لا اختيار له فيه (ثم لينصرف) لأنها قد بطلت صلاته فلا يجوز له المرور فيها (٥ ك حب هق عن (١) عائشة) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: على شرطهما.

٣٦٣ - " إذا أحسن الرجل الصلاة فأتمَّ ركوعها وسجودها قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، فترفع، وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني، فتلف كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجهه (الطيالسي عن عبادة بن الصامت (صح)) ".

(إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها) وإتمامها بما يليه حديث المسيء صلاته وغيره من الاطمئنان والتسبيح ثم المراد وقد أتم القيام والقراءة وسائر أركانها وأذكارها، وإنما خص الركوع والسجود؛ لأن غالب الإساءة فيهما (قالت الصلاة) أي الملائكة الموكلون بها فالإسناد إليها مجاز عقلي للملابسة والمسببية لأنها سبب القول ويحتمل أن المراد أنها قالت الصلاة نفسها في النشأة الأخرى حيث يجعل الله المعاني أجسامًا أو في دار الدنيا قولاً لا نعلم كيفيته (حفظك الله) أي من شرور الأديان والأبدان (كما حفظتني) فإن حفظها الإتيان بها على وجهها الذي شرعت عليه وإضاعتها عدم ذلك وهذا الدعاء مجاب لأن الله الذي أمرها به (فترفع) هو كناية عن قبولها (وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها ولا سجودها قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني) فهي أمانة عنده إن حفظها حُفظ وإن ضيعها ضاع (فتلف كما يلف الثوب الخلق


(١) أخرجه أبو داود (١١١٤) وابن ماجه (١٢٢٢) والحاكم (١/ ١٨٤) وابن حبان (٢٢٣٨) والبيهقي (٣/ ٢٢٣) والدارقطني (١/ ١٥٨) وابن خزيمة (١٠١٩) وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقال الترمذي في العلل (ص ٩٩ رقم ١٧٠) قال: هشام بن عروة عن أبيه أصح.
وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>