للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرجال. (حم) عن ابن عمر (صح) ".

(ليس منا من تشبه بالرجال من النساء) في اللباس والهيئة والكلام. (ولا من تشبه بالنساء) في ذلك. (من الرجال) فتشبه أي الفريقين بالآخر حرام آثم فاعله. (حم (١) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه الهذلي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ورواه الطبراني فأسقط الهذلي المبهم فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات.

٧٦٦٠ - "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود، الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. (ت) عن ابن عمرو".

(ليس منا من تشبه بغيرنا) من أهل الملل كما دل له. (لا تشبهوا باليهود) في شيء مما يختصون به لا في الأمور المشتركة بين الأوادم. (ولا بالنصارى) وبين بعض ما اختصوا به كما أشار إليه بقوله: (فإن تسليم اليهود) بعضهم على بعض أو مطلقاً. (الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف) فيكره تنزيها التسليم بالإشارة لهذا الحديث كما قاله النووي (٢)، وبوب عليه: باب ما جاء في الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ، قال: وأما خبر الترمذي عن أسماء: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وعصبة من النساء قعود فأومأ بيده بالتسليم، فمحمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة (ت (٣) عن ابن عمرو) من حديث عمرو بن


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٩٩)، والطبرانى في الكبير (١٢/ ٣٠٢) (١٣١٨٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤٣٣).
(٢) الأذكار (ص ٥٤٦).
(٣) أخرجه الترمذي (٢٦٩٥)، والقضاعي في مسند الشهاب (١١٩١)، وأورده ابن الجوزى في العلل المتناهية (٢/ ٧٢١)، وانظر الترغيب والترهيب (٣/ ٢٩٢)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٤٣٤)، والصحيحة (٢١٩٤) وقال: صحيح بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>