للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(لينتهين) بفتح اللام وفتح حرف المضارعة. (أقوام) نكره تحقيراً لهم. (عن ودعهم) بسكون المهملة تركهم. (الجمعات) أي حضور صلاتها. (أو ليختمن) من {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ} الآية. (الله على قلوبهم) يطبع عليها ويغطيها بالرين وفيه ما في الآية في كتب التفسير من التوجيهات. (ثم ليكونن) بضم الأولى. (من الغافلين) من جملتهم وعدادهم وهذا وعيد شديد دال على أن الجمعة فرض عين إذ لو كانت فرض كفاية كان قد قام بها - صلى الله عليه وسلم -. (حم م ن هـ (١) عن ابن عباس وابن عمر) وكذا أبو هريرة.

٧٧١٥ - "لينتهن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. (حم م د هـ) عن جابر بن سمرة (صح) ".

(لينتهين أقوام يرفعون) إلى السماء (أبصارهم في الصلاة) أي عن رفعها. (أو لا ترجع إليهم أبصارهم) أو للتخيير والمراد هنا التهديد أي ليكونن أحد الأمرين إما تركهم رفع الأبصار أو اختطافها وفيه وعيد شديد على رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لأنه ينافي الخشوع، فدل على تحريم رفع البصر إلى السماء حال الصلاة فتصح الصلاة ويأثم، وقيل: لا إثم، وقال ابن حزم: تبطل به الصلاة (حم م د هـ (٢) عن جابر بن سمرة).

٧٧١٦ - "لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. (م ن) عن أبي هريرة".

(لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء) خص حال الدعاء؛ لأنه كان الموضع الذي ترفع فيه الأبصار فيما أحسب فلا مفهوم له حتى يقال يجوز في غير حال الدعاء. (أو لتخطفن أبصارهم) كما سلف أنه


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٩، ٢٥٤، ٣٣٥)، ومسلم (٨٦٥)، والنسائي (١٦٥٨)، وابن ماجة (٧٩٤).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٠١)، ومسلم (٤٢٨)، وأبو داود (٩١٢)، وابن ماجة (١٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>