للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إقسام على أحد الأمرين أنه لا بد من كونه (م ن ك) (١) عن أبي هريرة).

٧٧١٧ - "لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم (هـ) عن أسامة (صح) ".

(لينتهين رجال عن ترك الجماعة) إضافة المصدر إلى المفعول أي تركهم عام في الصلوات كلها (أو لأحرقن بيوتهم) عقوبة لهم بإتلاف مساكنهم أو تحريقها عليهم ليهلكوا داخلها وفيه دليل على أنها فرض عين وأجيب بأنها كانت فرض عين في عصره، قيل: وهو أحسن الأجوبة ويحتمل أنه في المنافقين وأن حقن دماءهم كان مشروطا بحضورهم الجماعات، وقيل: لا دليل في الحديث لأنه همّ ولم يفعل ذكر هذا الأخير الشارح (هـ (٢) عن أسامة) رمز المصنف لصحته.

٧٧١٨ - "لينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً: إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرة، وإن كان مظلوماً فلينصره. (حم ق) عن جابر (صح) ".

(لينصر) من النصر الإعانة. (الرجل) للجنس. (أخاه) في الدين حال كونه. (ظالمًا) للغير (أو مظلوماً) ولما كان نصره ظالماً ينكره السامع بين المراد بقوله: (إن كان ظالما فلينهه) عن الظلم فإن هذا نصر الظالم. قال العلالي: هذا من بليغ الكلام الذي لم ينسج على منواله وسمي رد الظالم نصرا لأن النصر هو العون ومنع الظالم عون له على مصلحته إذ هو مقهور مع نفسه الأمارة وهي في تلك الحال عالية عليه [٤/ ٩٢] فرده نصر له عليها. (وإن كان مظلوما فلينصره) هذا استطراد وإلا فإن نصر المظلوم معلوم. (حم ق (٣) عن جابر).


(١) أخرجه مسلم (٨٦٥)، والنسائي (٣/ ٨٨).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٧٩٥)، وأحمد (٥/ ٢٠٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤٨٢).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٣)، والبخاري (٢٤٤٤)، ومسلم (٢٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>