للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المضرة عنهم وأنه من أعظم ما يريد الله لعباده فيا خيبة من جلب عليهم كل بلاء وأنزل بهم كل مشقة وحملهم كل كلفة (حم م (١) عن أبي هريرة)، وقد أخرجه البخاري أيضاً.

٨١٥٥ - "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. (حم د ك) عن ابن عمرو (صح) ".

(مروا أولادكم) وجوباً (بالصلاة) المفروضة (وهم أبناء سبع سنين) لأنها سن يدرك فيها الصبي فيتمرن على الطاعة (واضربوهم عليها) على تركها أو على فعلها إذا امتنعوا منه (وهم أبناء عشر سنين) لأنها سن إن تركها فيها ثقل عليه فعلها من بعدها فضربه لأنه يتسبب إلى ترك ما يجب عليه، والأمر للأولياء وأما كون الصبي مأمورا بهذا الأمر فهي مسألة الخلاف في الأصل؛ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ (وفرقوا بينهم في المضاجع) التي ينامون فيها حذراً من غوائل الشهوة وإن كن بنات أو أخوات، قال الطيبي: جمع بين الأمر بالصلاة والتفريق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديباً ومحافظة لأمر الله تعالى كله، وتعليما لهم (وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره) بدل من خادمه (فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة) كأن المراد أنه إذا زوج خادمه أمته ومملوكته التي كان يحل له نظر ما شاء منها فإنه بالزواج لها من الخادم يحرم عليه نظر العورة منها وهي ما حده الشارع بما دون السرة وفوق الركبة (حم د ك (٢) عن ابن عمرو)، رمز المصنف لصحته، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٤)، ومسلم (١٩١٤).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبو داود (٤٩٥)، والحاكم (١/ ١٩٧)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>