للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٦٠ - "من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف. (حم ك) عن عبد الله بن أبي مطرف (ض) ".

(من تخطى الحرمتين) زنى بمحرم أي تزوج بأم وبنتها أو بأختين وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - في من تزوج امرأة أبيه بعقد الشرع قال ابن جرير: إنما كان متخطيا للحرمتين لأنه جمع بين كبيرتين أحدهما عقد النكاح بمن حرمه الله بنص كتابه والثانية إتيانه فرجا محرما عليه فهو دليل على تكذيبه محمدا - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به من الدين وجحود الحكمة في تنزيله فإن كان قد أسلم فهو ردة وإن كان له عهد فإظهاره لذلك نقض لعهده ولذا قال: (فخطوا وسطه بالسيف) اضربوه به والمراد اقتلوه بأي آلة أذن لكم في القتل بها وذكر السيف لأنه الغالب وتمسك ابن القيم بظاهره، وقال: فيه دلالة على التوسيط هذا وقد ذكر في الحديث سبب آخر وأنه ورد في رجل أتى أخته وأكرهها على نفسها واعلم أنه اختلف العلماء فيمن وطيء محرمة على أقوال الأول إنه زنا فيحد له الثاني أنه يقتل الثالث يدرأ عنه الحد إن تزوج بشهود والأول للشافعي ومالك والثاني لأحمد والثالث لأبي حنيفة.

(طب (١) عن عبد الله بن أبي مطرف) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء له صحبة رمز المصنف لضعفه.

٨٥٦١ - "من تخطى حلقة قوم بغير إذنهم فهو عاص. (طب) عن أبي أمامة (ض) ".

(من تخطى حلقة قوم بغير إذنهم) ولا عرف رضاهم؟ (فهو عاص) لتعمده أذيتهم وإهانتهم بالترفع عليهم (طب (٢) عن أبي أمامة) رمز المصنف لضعفه،


(١) أخرجه البيهقي في الشعب (٥٤٧٣)، والآحاد والمثاني (٢٨١٧)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٢١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥١٥)، والضعيفة (٤٥٧٢).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٤٦) رقم (٧٩٦٣)، وانظر المجمع (٨/ ٦٢)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٥٥١٧): ضعيف جدًّا، وفي الضعيفة (٢٨٠٥): موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>