للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الجوزي في العلل: قال ابن عدي: لا يرويه عن جرير يعني بن أبي حازم عن حميد عن أنس إلا رشدين بن سعد (١) قال يحيى: ليس بشيء وقال النسائي: متروك.

٨٦٠٢ - "من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. (هـ) عن عمر (ح) ".

(من جهز غازيا) في سبيل الله أي هيأ له أسباب سفره وأعطاه عدة الغزو (حتى يستقل) يستكمل جهازه (كان له) للمجهز (مثل أجره) إذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف من أعان على الخير بالمال (حتى يموت) الغازي (أو يرجع) إلى أهله وأجرهما على سواء وذهب بعضهم إلى أن المراد في مثل هذا أن له مثل الأجر غير مضاعف وللمجاهد الأجر مضاعفا ثم ظاهره أنه عام لمن يجهز الغازي من المستطيعين للجهاد أو المعذور عنه، وقيل: بل هو خاص بالأخير دون الأول (هـ (٢) عن عمر) رمز المصنف لحسنه ورواه أيضًا أبو يعلى والبزار، قال الهيثمي بعد عزوه لهما: فيه صالح بن معاذ شيخ البزار وبقية رجاله ثقات.

٨٦٠٣ - "من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وأربع بعدها حرم على النار. (٤ ك) عن أم حبيبة (صح) ".

(من حافظ) واظب (على أربع ركعات قبل صلاة الظهر) وقد تقدم ذكرها في الهمزة في قوله "أربع" وأنها عقيب الزوال وأنه لا يقعد فيهن (و) حافظ (على أربع) ركعات (بعدها) يحتمل أن منها نافلة الظهر ويحتمل أنها غيرها وأنها


(١) انظر المغني (١/ ٢٣٢).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٢٧٥٨)، وأبو يعلى (٢٥٣)، وانظر المجمع (٥/ ٢٨٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥٤٧)، والضعيفة (٤٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>