للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٠٠ - "من زار قوما فلا يَؤُمُهُم، وليؤمهم رجلٌ منهم. (حم د ت) عن مالك بن الحويرث (ح) ".

(من زار قومًا) القوم يختص بالرجال فإذا كان المزور نساء والزائر رجلًا كان أحق بالإمامة (فلا يَؤُمُّهُم) لا يصلي بهم إمامًا في منزلهم أو في مسجدهم إلا بإذنهم كما في بعض الأحاديث (وليؤمهم رجلٌ منهم) من المزورين وإن كان الزائر أعلم وأفضل فيكون هذا مخصصًا لحديث: "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ... " الحديث. (١)، وسواء كان المنزل الذي فيه المزور ملكًا أو غيره وظاهره أنه عام ولو كان الزائر الإِمام الأعظم فيعارض حديث: "لا يؤم الرجل في سلطانه" (٢) إلا أن يخص هذا به أو ذلك بهذا يحتمل (حم د ت (٣) عن مالك بن الحويرث) رمز المصنف لحسنه، وقال الترمذي: حسن وتعقَّبه الذهبي، فقال: هذا حديث منكر وأبو عطية مجهول.

٨٧٠١ - "من زرع زرعا فأكل منه طيرٌ أو عافيةٌ كان له صدقة. (حم وابن خزيمة) عن خلاد بن السائب (صح) ".

(من زرع زرعا فأكل منه طيرٌ أو عافيةٌ) بالعين المهملة هي الطير والوحوش وقيل كل طالب رزق. (كان) ما يأكله الطير والعوافي (صدقة) ظاهره وإن لم يكن له نية فإن له ثوابًا كثواب الصدقة لأنَّ الخير الذي أصاب الآكل من ثمره كان من سبب زرعه وفيه أن منع الأخذ من طير وغيره كمانع الصدقة وأن الأولى له ترك ذلك وإن جاز له (حم وابن خزيمة (٤) عن خلاد) بالخاء المعجمة وتشديد


(١) الحديث أخرجه مسلم (٦٧٣).
(٢) الحديث أخرجه الترمذي (٢٧٧٢)، والنسائي (٢/ ٧٧)، وأبو عوانة (١٣٦٦).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٥٣)، وأبو داود (٥٩٦)، والترمذي (٣٥٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٧١).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٥٥)، وانظر المجمع (٤/ ٦٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>