للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧١٩ - "من سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة وهلل مائة تهليلة غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. (ن) عن أبي هريرة (صح) ".

(من سبح) قال سبحان الله. (في دبر صلاة الغداة) عقب فراغه منها وهي صلاة الفجر. (مائة تسبيحة) هذا ظاهره بل نصه، وقال الشارح: بأن، قال: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين، ولا إله إلا الله مرةً فيكون المجموع مائة، وعبر عنه بالتسبيح تسمية للكل باسم جزئه انتهى. ولا يخفى ثبوته سيما بعد قوله مائة تسبيحة، فإنه ظاهر أن هذا تسبيح لا يخالطه غيره والشارح حمله على ما ورد في ذلك الذكر المخصوص فلا مانع عن تبقية هذا على ظاهره سيما وقد أضاف إليه قوله. (وهلل) بأن قال لا إله إلا الله. (مائة تهليلة غفرت له ذنوبه) جزاء الشرط. (ولو كانت) في الكثرة. (مثل زبد البحر) وهو ما يطفو ويعلو على وجهه عند هيجانه.

فائدة: قلت: من زاد على الأعداد الواردة في الذكر، قال الحافظ ابن حجر (١) في فتح الباري: قال بعضهم: الأعداد الواردة كالذكر عقيب الصلاة إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد لا يحصل له الثواب المخصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصة تفوت بمجاوزته ذلك الحد، قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: فيه نظر لأنه أتى بالقدر الذي رتب الثواب عليه فإذا زاد من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله انتهى. قيل: ويمكن أن تفرق بالنية [٤/ ٢٥٠] فإن نوى عند الانتهاء إليه أمتثال الوارد ثم أتى بالزيادة لم يضر وإلا ضر وقد بالغ العراقي في قواعده فقال: من البدع المكروهة الزيادات على المندوبات


= الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٢٠).
(١) فتح الباري (٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>