للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهما منصوبان على الظرفية، وقيل: مجروران على البدل، والوجه في تخصيص الوقتين بأنهما وقت الانتفاع بحليب المنيحة. (م (١) عن أبي هريرة).

٩٠٣٤ - "من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة. (حم) عن ابن عمرو".

(من منع) غيره. (فضل ماء أو كلأ) بالقصر: ما يفضل عن حاجة المانع، مثلوه بمن حفر بئرًا في أرض موات فإنه أحق بمائها وما حولها من الكلأ حتى يرتحل، وعلى كل حال يجب عليه بذل ما فضل عنه حاجته (منعه الله فضله يوم القيامة) جزاءًا لما منعه مما لم تصنعه [٤/ ٢٩٦] يداه، وأفاد تحريم فضل بيع الماء لأن البائع مانع. (حم (٢) عن ابن عمرو) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: فيه محمَّد بن راشد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم، وقال ابن حجر: هذا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه ليث بن أبي سليم، وقال: لم يزد الأعمش عن عمرو غيره، ورواه الطبراني في الكبير من حديث واثلة بلفظ آخر وإسناده ضعيف انتهى كلامه.

٩٠٣٥ - "من نام عن وتره أو نسيه, فليصله إذا ذكره. (حم ٤ ك) عن أبي سعيد".

(من نام عن وتره) وفي لفظ عن حزبه: وهو ما يجعله الإنسان على نفسه من نحو صلاة وتلاوة (أو نسيه, فليصله إذا ذكره) من ليل أو نهار وفي رواية الدارقطني: إذا أصبح، وفي رواية الترمذي: إذا استيقظ، وفيه أن الوتر لا يسقط


(١) أخرجه مسلم (١٠٢٠).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٩)، وانظر المجمع (٤/ ١٢٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٦٠)، والصحيحة (١٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>