للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره) لأنه لا يأمن من انكشاف عورته فإن أمن جاز فقد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - استلقى كذلك في مسجده وقيل ذلك وقع منه للحاجة والضرورة. (حم (١) عن أبي سعيد) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وقد أخرجه الشيخان بلفظه إلا أنه قال: يرفع بدل يضع.

٩٥٠٥ - "نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر. (ك) عن جابر (صح) ".

(نهى أن يدخل الماء) للاغتسال ونحوه. (إلا بمئزر) أي ساترا لعورته. (ك (٢) عن جابر) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص ورده في الميزان وعده من مناكير حماد بن شعيب الحماني وقال: قال يحيى لا يكتب حديثه.

٩٥٠٦ - "نهى أن لمس الرجل ذكره بيمينه وأن يمشي في نعل واحد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه من شيء (ن) عن جابر (صح) ".

(نهى أن لمس الرجل ذكره بيمينه) تحريما عند طائفة، قالت الشافعية: تنزيهًا والعلة شرف اليد اليمنى فإنها معدة للأكل والشرب ونحوهما وقد قيد ذلك في رواية مسلم: بقوله "وهو يبول" فمنهم من أخذ بالقيد، وقال: النهي في تلك الحالة لا غيرها ومنهم من عمم: وقال: القيد خرج مخرج الغالب، قيل: ومثل الرجل المرأة، ومثل القبل الدبر (و) نهى: (أن يمشي في نعل واحدة) بأن يلبس إحدى رجليه فنعلها دون الأخرى (ونهى أن يشتمل الصماء) تقدم تفسيره والمراد بالنهي في الصلاة (و) نهى: (أن يحتبي) تقدم تفسير الحبوة. (بثوب ليس


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٩)، وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) بمعناه.
(٢) أخرجه الحاكم (١/ ١٦٢)، وانظر الميزان (٧/ ١٨٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠١٠)، والضعيفة (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>