للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على فرجه منه شيء) فإنه إذا كان كذلك بدت عورته وتقدمت هذه المنهيات.

(ن (١) عن جابر رمز) المصنف لصحته.

٩٥٠٧ - "نهى أن يقوم الإِمام فوق شيء والناس خلفه. (د ك) عن حذيفة" (صح).

(نهى أن يقوم الإمام) في صلاته بالناس (فوق شيء) يرتفع به على من خلفه (والناس) المصلون (خلفه) حمل على التنزيه والأصل التحريم وظاهره وإن لم يبلغ ارتفاعه العامة فإنه محرم أو مكروه. (د ك (٢) عن حذيفة) رمز المصنف لصحته، قال ابن حجر: له طريقان إحداهما فيها مجهولان، والأخرى فيها زيادة، وهو مختلف في توثيقه.

٩٥٠٨ - "نهى أن يقام الرجل من مقعده ويجلس فيه آخر. (خ) عن ابن عمر (صح) ".

(نهى أن يقام الرجل من مقعده) الذي قد استحقه في مسجد أو غيره مما ليس ملك لغيره (ويجلس فيه آخر) وهذا خرج على الغالب وأنه لا يقام منه إلا ليجلس فيه وإلا فإنه يحرم إقامته منه ولو لم يجلس فيه وهذا عام لكل جالس ولكل من أراد إقامته [٤/ ٣٤٨] والقول بأنه يخص بما إذا كان قعوده في موضع من المسجد قد اعتاد البقاء فيه مدرس أو مفتٍ فإنه يقام منه باطل إذ لا دليل عليه بل النهي عن إيطان محل معين في المسجد دليل على خلاف ما خصه هذا القاتل. (خ (٣) عن ابن عمر).


(١) أخرجه النسائي (٥/ ٥٠٥)، وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) بنحوه.
(٢) أخرجه أبو داود (٥٩٧)، والحاكم (١/ ٣٢٩)، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ٤٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٤٢).
(٣) أخرجه البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>