للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤ - " إذا تصافح المسلمان لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما (طب) عن أبي أمامة" (ض).

(إذا تصافح المسلمان لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما) تقدم بزيادة وحمدا الله واستغفرا فيحتمل أنه مقيد بذلك وفيه شرعية المصافحة (طب عن أبي أمامة (١)) رمز المصنف لضعفه.

٥٢٥ - " إذا تصدقت فأمضها (حم تخ) عن ابن عمرو (ح) ".

(إذا تصدقت) أردت إخراج الصدقة نفلاً أو وجوبًا (فامضها) أي أنفذها ولا تؤخرها فإن للتأخير آفات وإن الشيطان يخذلك عن إخراجها ويعدك الفقر ويحتمل أن المراد إذا أخرجت الصدقة فلا تتبعها نفسك ندامة وحسرة عليها وعلى إخراجها أو لا تتبعها مِنَّةً على من أعطيته وتصدقت على الأول مجاز من باب: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [النحل: ٩٨] وعلى الباقي حقيقة (حم تخ عن ابن عمرو (٢)) رمز المصنف لحسنه.

٥٢٦ - " إذا تطيبت المرأة لغير زوجها، فإنما هو نار وشنار (طس) عن أنس" (ض).

(إذا تطيبت المرأة لغير زوجها فإنما هو) أي الطيب (نار وشنار) بالمعجمة والنون أي عيب لأنه من سيما الزواني، وفيه تحريم الطيب على من لا زوج لها وعلى ذات الزوج لغير زوجها فإن قوله: "نار" مشعر بالوعيد ولا وعيد إلا على


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٨٠) رقم (٨٠٧٦)، وقال الهيثمي (٨/ ٣٧): وفيه مهلب بن العلاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٣٣) والصحيحة (٥٢٥).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٣) قال الهيثمي (٤/ ١٦٦): فيه رشدين بن سعد وهو ضعف، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٥٦) وانظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣١٨) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٣٢) والسلسلة الضعيفة (٤٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>